تَعَالَى. متفق عليه (١).
- البول قاعداً:
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَنْ حَدَّثكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَالَ قَائِماً فَلاَ تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلاَّ جَالِساً. أخرجه الترمذي والنسائي (٢).
- البول قائماً إن أمن التلوث والنظر إليه:
عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأيْتُنِي أنَا وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - نَتَمَاشَى، فَأتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أحَدُكُمْ، فَبَالَ فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ، فَأشَارَ إلَيَّ فَجِئْتُهُ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ. متفق عليه (٣).
- عدم استخدام اليد اليمنى حال قضاء الحاجة:
عَنْ أبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذَا بَالَ أحَدُكُمْ فَلا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ، وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإنَاءِ». متفق عليه (٤).
- عدم الاستجمار بالعظم والروث:
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِدَاوَةً لِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَتْبَعُهُ بِهَا، فَقال: «مَنْ هَذَا». فَقال: أنَا أبُو هُرَيْرَةَ، فَقال: «ابْغِنِي أحْجَاراً أسْتَنْفِضْ بِهَا، وَلا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلا بِرَوْثَةٍ». فَأتَيْتُهُ بِأحْجَارٍ أحْمِلُهَا فِي طَرَفِ ثَوْبِي، حَتَّى وَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، حَتَّى إِذَا
فَرَغَ مَشَيْتُ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ العَظْمِ وَالرَّوْثَةِ؟ قال: «هُمَا مِنْ طَعَامِ الجِنِّ، وَإِنَّهُ
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٩٤) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٦٤).(٢) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (١٢) , وأخرجه النسائي برقم (٢٩) , وهذا لفظه.(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٢٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٧٣).(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٥٤) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٦٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.