وقال ابن القيم:[ولا يجزئ الرأس إلا عن رأس هذا بتمامه تخالف فيه العقيقة الأضحية والهدي]. (١)
ويلحق بهذه المسألة ما لو ولدت امرأة توأمين فبم يعق عنهما؟ قال الحافظ ابن حجر:[فلو ولد إثنان في بطن استحب عن كل واحد عقيقة. ذكره ابن عبد البر عن الليث وقال: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه](٢)، وقال الباجي:[لا يجوز الاشتراك فيها فلا يعق عن ابنين بشاة واحدة وإذا ولدت المرأة توأمين ففي كل واحدة شاة]. (٣)
(١) تحفة المودود ص ٦٤. (٢) فتح الباري ١٢/ ٩. (٣) المنتقى ٣/ ١٠٣، وانظر حاشية العدوي على شرح الخرشي ٣/ ٤٧.