الأسنوي وقال إن الفتوى عليه عند الشافعية وتبعه الحافظ العراقي في شرح الترمذي. (١)
القول الثاني: وقال الشافعية يحسب يوم الولادة من الأيام السبعة وبه قال عبد الملك بن الماجشون من المالكية. (٢)
سادساً: حكم الذبح قبل الولادة:
لا يجوز الذبح قبل الولادة لأن سببها لم يوجد وهذا باتفاق الفقهاء، قال النووي: [وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلاف بل تكون شاة لحم]. (٣)
سابعاً: أفضل وقت للذبح نهاراً:
قال النووي: [يستحب ذبح العقيقة في صدر النهار كذا نص الشافعي عليه في البويطي وتابعه الأصحاب]. (٤)
وقال بعض الشافعية يستحب ذبحها عند طلوع الشمس. (٥)
وقال المرداوي من الحنابلة: [يستحب ذبح العقيقة ضحوة النهار]. (٦)
(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ١١٢، بداية المجتهد ١/ ٣٧٦، الفتح الرباني ١٣/ ١٣٠، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/ ٢٨٢، كفاية الأخيار ص ٥٣٤.(٢) كفاية الأخيار ص ٥٣٤، بداية المجتهد ١/ ٣٧٦.(٣) المجموع ٨/ ٤٣١ وانظر الإنصاف ٤/ ١١١، كشاف القناع ٣/ ٣٥.(٤) المجموع ٨/ ٤٣٢.(٥) كفاية الأخيار ص ٥٣٥.(٦) الإنصاف ٤/ ١١٠، وانظر كشاف القناع ٣/ ٢٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.