ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٢/ ١١٥/ ٢)، وقال:"رواه الأحوص مرسلًا، والأحوص ضعيف".
قلت: أخرجه الحارث في مسنده "البغية"(١/ ٤٧٨)، كتاب الصيد والذبائح وما أمر بقتله، باب (٢) التسمية على الذبح (رقم ٤١٠)، قال: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ وَإِنْ لم يسم ما لم يتعمد، والصيد كذلك".