٢٧٣٤ - وقال أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (١)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: الْمُسْلِمُ مِرْآةُ الْمُسْلِمِ، فَإِذَا رَأَى بِهِ شَيْئًا فليأخذه (٢)(٣).
(١) وفي النسخ الأربع: "عبد الله" وهو تحريف. (٢) وفي (عم) و (سد): "فلنخبره" وهو تحريف أيضًا. (٣) والمعنى إذا بصر ببدنه أو ثوبه نحو قذر أو قذاة لم يشعر به فلينحه عنه ثم لِيُرِه. كما جاء في خبر آخر، فيض القدير (٦/ ٢٧١).