لم أجده بلفظه، لكن أخرج ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الأدب، باب في الرجل يجلس، ويجعل إحدى رجليه على الأخرى (٨/ ٣٨٢: ٥٥٦٨)، عن يزيد بن هارون، عن العوام، عن الحكم أنه سأل أبا مجلز عن حكم وضع إحدى الرجلين على الأخرى، فقال أبو مجلز: لا بأس به، ورجاله ثقات.
يزيد بن هارون: ثقة متقن (التقريب ٢/ ٣٧٢).
والعوام هو ابن حوشب: ثقة ثبت (التقريب ٢/ ٨٩).
والحكم هو ابن عتيبة: ثقة ثبت (التقريب ١/ ١٩٢).
وأبو مجلز لاحق بن حميد: ثقة (التقريب ٢/ ٣٤٠).
فهذا إسناد صحيح إلى أبي مجلز.
وذكر السيوطي في الدر (٦/ ١١٠)، أن الخطيب أخرج نحوه في تاريخه. ولم أقف عليه.