= وورد هذا المعنى من حديث حفصة، رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٣١)، وأحمد (٦/ ٢٨٧)، وأبو داود (٢/ ٣٢٩: ٢٤٥٤) كتاب الصوم: باب النية في الصيام، وأشار للاختلاف فيه على الزهري في رفعه ووقفه.
والترمذي (٣/ ١٠٨: ٧٣٠)، كتاب الصوم: باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل.
والنسائي (٤/ ١٩٦) كتاب الصيام: باب النية في الصيام، ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك.
وابن خزيمة (٣/ ٢١٢: ١٩٣٣) كتاب الصيام: باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام مراده خاص.