١٣٨٩ - تخريجه:
قال البوصيري في المجردة (١/ ١٧٩/ ب): "رواه مسدد مرسلًا ورجاله ثقات"
وذكره ابن حزم في المحلَّى (٨/ ٥١٧)، وأعله بالإرسال.
وأخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٥٥)، كتاب البيوع، باب بيع الحيوان باللحم.
ورواه الدارقطني (٣/ ٧١): نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن إسحاق بن الحسن، نا القعنبي عن مالك، به.
ورواه أبو داود في المراسيل (٢٤: ١٦)، عن القعنبي، عن مالك به، كما في تحفة الأشراف (١٣/ ٢٠٧: ١٨٧٠٤).
وأخرجه الحاكم (٢/ ٣٥)، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك به، ولفظه: نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٩٦).
وأخرجه في معرفة السنن والآثار (٨/ ٦٥: ١١١٣٩)، بإسناده من طريق مالك، به.
وأخرجه البغوي في شرح السنة (٨/ ٧٦: ٢٠٦٦)، قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب عن مالك، به.
وأخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٧: ١٤١٦٢)، قال: أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، به.
وأخرجه البيهقي (٥/ ٢٩٦)، من طريق سعيد بن منصور قال: ثنا عبد العزيز بن محمد وحفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم بنحوه، ولفظه: نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
كما أخرجه من طريق سعيد بن منصور: ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٧٦: ١٤١٩).=
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.