= لا يحفّل الإبل والبقر والغنم وكلَ محفّلة، من طريق جعفر بن ربيعة وأبي الزناد، كلاهما عن الأعرج عن أبي هريرة بنحوه، مع زيادة في حديث أبي الزناد.
وعلقه البخاري في الموضع نفسه عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٥٨: ١٥٢٤)، كتاب البيوع، باب حكم بيع المصرّاة، من طريق موسى بن يسار وأبي صالح ومحمد بن سيرين وهمام بن منبّه،
كلهم عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة.
ومن حديث ابن مسعود أخرجه:
البخاري في الصحيح (٤/ ٣٦١) الموضع المشار إليه، من طريق أبي عثمان النهدي عنه، بنحوه مع ذكر النهي عن تلقي البيوع.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.