أورده البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٤٣ أ)، باب ما يجوز من الرجوع في الهبة وما لا يجوز به بلفظه، وقال: رواه مسدّد مقطوعًا، ورجالُه ثقات.
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنَّف (٧/ ٤٨)، كتاب البيوع، باب من قال إذا استُهلكت الهبة فلا رجوعَ فيها، من طريق وكيع، عن سفيان، عن طارق -وقال المحقّق: عن طاوس، وفي الأصل: طارق- عن الشعبي، بنحوه.
وروى نحوه في الموضع السابق عن معمر، عن الزهري، قال: يرجع الرجل في هبته، فإن كانت قد استُهلكت فله قيمة هبته يوم وهبها.