وأخرجه الحاكم (٢/ ١٩٩)، والبيهقي (٧/ ٢٠٨)، بلفظ آخر من طريق عمر بن نافع، عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلّها لأخيه، هل تحلّ له؟ قال: لا، إلَّا نكاح رغبة، كنّا نعد هذا سفاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٦٧): رواه الطبراني في الأوسط , ورجاله رجال الصحيح. اهـ. وصححه الألباني في الإرواء (١٨٩٨).