٢١٣٥ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ الرَّحَبِيُّ عَنْ عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لَا يَقِفْنَ (١) عِنْدَ رَجُلٍ يَقْتُلُ مَظْلُومًا فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه، ولا يقفن عِنْدَ رَجُلٍ يَضْرِبُ مَظْلُومًا (٢) فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ على [من](٣) حضره حين لم يدفعوا عنه".
(١) في (سد) و (عم): "تقفن". (٢) في (سد) و (عم): "بظلم". (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (حس).