= ٢ - حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:"لا يتوارث أهل ملتين شتى"، أخرجه أحمد (٢/ ١٨٧، ١٩٥)، وأبو داود (٣/ ٣٢٨: ٢٩١١)، وابن ماجه (٢/ ٩١٢: ٢٧٣١)، والدارقطني (٤/ ٧٢: ١٦)، وسعيد بن منصور في سننه (١/ ٦٥: ١٣٧)، وابن الجارود في المنتقى "غوث المكدود"(٣/ ٢٣٢: ٩٦٧). وهو حديث حسن، انظر: الإِرواء (٦/ ١٢١: ١٦٧٥).
وأما قوله:"وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةِ إلَّا أمَّة محمَّد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَإِنَّ شهادتهم تجوز على من سواهم"، فلم أجد ما يشهد له إلَّا بعض الآثار المنقولة عن السلف رضوان الله عليهم، والله أعلم.