للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وَلَعَلَّ يَكُونُ المُرَادُ بِالثَّلاَثَةِ أَيَّامٍ فَتْرَةَ الْعَزَاءِ لاَ فَتْرَةَ الْعِدَّة ٠٠ بمَعْنى: أَنَّ لِلْمُتَوَفىَّ عَنهَا زَوْجُهَا ـ إِنْ كَانَ قَدْ مَاتَ شَهِيدَاً ـ أَنْ تَتَقَبَّلَ فِيهِ الْعَزَاءَ وَلاَ تَمَسَّ الطِّيبَ وَلاَ تَكْتَحِلَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَقَطْ، وَلَكِنْ لاَ تَتَزَوَّجُ إِلاَّ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةِ أَيَّام ٠

اذكُرُواْ محَاسِنَ مَوْتَاكُمْ

وَمِنَ الأُمُورِ المُؤْسِفَةِ التي يَقَعُ فِيهَا بَعْضُ المُشَيِّعِينَ في سَيرِهِمْ خَلفَ الجِنَازَة: أَنهُمْ يُصَلُّونَ عَلَى المَيِّتِ ثمَّ يَتبَعُونَه، وَبَدَلاً مِن أَنْ يَترَحَّمُواْ عَلَيْهِ بِالكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ يَظَلُّونَ يَذُمُّونَهُ طُولَ الطَّرِيق ٠٠!!

لاَ أَدْرِي وَاللهِ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ رَأيُهُمْ فِيهِ فَلِمَ جَاءواْ لِتَشْيِيعَهِ إِذَن ٠٠؟

<<  <   >  >>