مُوجبَة لحكم معِين بِمَعْنى أَنه أناط وجوب ذَلِك الحكم بوجودها" قَالَ: "إِذا فَلَيْسَ هُنَاكَ تنَاقض بَين كلا مذهبيهم فِي كل من المبحثين"١.
قلت: لَكِن هَذَا التَّوْفِيق يُعَكر عَلَيْهِ أَن بَعضهم - كالسبكيين مثلا - يُنكرُونَ أَيْضا تَعْلِيل الْأَحْكَام التشريعية، وبصورة مُطلقَة - كَمَا تقدم - وَلِهَذَا لم يجد الدكتور (مصطفى شلبي) بدا من اتهام الْأُصُولِيِّينَ الْمُتَكَلِّمين بمخالفة طَريقَة السّلف، وَهِي التَّعْلِيل بِلَا نزاع، وَأَنَّهُمْ ناقضوا أنفسهم بإنكار التَّعْلِيل فِي علم الْكَلَام، وإثباته فِي علم أصُول الْفِقْه، لِأَن الْقيَاس يقوم عَلَيْهِ٢.
١ - ضوابط الْمصلحَة ص ٩٦ - ٩٨.٢ - تَعْلِيل الْأَحْكَام ص ١٠٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.