وهذا التقسيم مجمع عليه بين العلماء (١) .
ثم اخلتف العلماء – رحمهم الله تعالى – في أنواع الجناية على النفس وعلى ما دون النفس على النحو التالي:
أولا: أنواع الجناية على النفس:
إذا نُظِرَ إلى أقوال الفقهاء – رحمهم الله تعالى - في تقسيماتهم لأنواع الجناية على النفس يتضح أن آراءهم تنحصر في تقسيمها بين ثنائي وخماسي، وبذلك انحصرت أقوالهم في أربعة:
التقسيم الخماسي:
قسم جماعة من الحنفية كالجصاص (٢) والقدوري (٣) والنسفي (٤) الحناية على النفس إلىخمسةأقسام:
١- العمد: وهو تعمد الضرب بسلاح أو ما يجرى مجراه في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب والحجر والنار (٥) .
٢- شبه العمد: وهو تعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما يجري مجراه (٦) .
٣- الخطأ: وهو ضرب الشخص بدون تعمد. وهو على نوعين:
أ- خطأ في القصد: وهو أن يرمي شخصا يظنه صيدا، فإذا هو آدمي أو يظنه حربيا فإذا هو مسلم. ب- خطأ في الفعل: وهو أن يرمي عرضا فيصيب آدميا (٧) .
٤- الجاري مجرى الخطأ: وهو حصول الموت بما لا يصدر عن إرادة وقصد كأن ينقلب نائم على آخر فيقتله. (٨)
٥- القتل بالسبب: وهو التسبب في موت آخر دون قصد ومباشرة كمن يحفر بئرا في الطريق فيقع فيها عابر السبيل فيموت (٩) .
التقسيم الرباعي:
(١) انظر: مختصر الطحاوي ص/٢٣٤، حاشية ابن عابدين ٦/٥٢٧، الكافي ٢/٣٨٣، مواهب الجليل ٦/٢٧٦، روضة الطالبين ٩/١٢٢، المجموع ١٨/٣٩٨، المغني ١١/٥٣٠، المبدع ٨/٣٠٦.
(٢) انظر: المبسوط ٢٦/٥٩.
(٣) انظر: مختصر القدوري ٣/١٤١.
(٤) انظر: كنز الدقائق ٦/٩٧.
(٥) انظر: مختصر الطحاوي ص/٢٣٢، الاختيار ٥/٣١.
(٦) انظر: الاختيار ٥/٣٤، حاشية ابن عابدين ٦/٥٢٩.
(٧) انظر: المبسوط ٢٦/٦٦، بدائع الصنائع ٧/٢٣٤.
(٨) انظر: المبسوط ٢٦/٦٦، حاشية ابن عابدين ٦/٥٣١.
(٩) انظر: الاختيار ٥/٣٥، المبسوط ٢٦/٦٨.