وحُبِس ثلاثة أيام استحبابًا، وقيل: وجوبًا
منحة السلوك
إلى الإسلام؛ لأن عوده مرجوٌّ (١).
قوله: وحُبِس ثلاثة أيام استحبابًا (٢)، وقيل: وجوبًا (٣).
وهو قول: الشافعي (٤)؛ لأن ارتداده يكون عن شبهة ظاهرًا، فلا بد من مدة يمكنه أن يتأمَّل فيها، فقدرت بالثلاث؛ لأنها مدة ضربت لإيلاء الأعذار (٥).
(١) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى وجوب العرض عليه، فربما عرضت له شبهة، فيسعى في إزالتها.الهداية ٢/ ٤٥٨، العناية ٦/ ٦٨، كنز الدقائق ٣/ ٢٨٤، الكتاب ٤/ ١٤٨، شرح فتح القدير ٦/ ٦٨، تبيين الحقائق ٣/ ٢٨٤، سراج السالك ٢/ ٤٨٥، القوانين ص ٢٣٨، مغني المحتاج ٤/ ١٣٩، روض الطالب ٤/ ٢٢، المبدع ٩/ ١٧٣، المغني ١٠/ ٧٢، مطالب أولي النهى ٦/ ٢٨٨، الشرح الكبير لابن قدامة ١٠/ ٧٦.(٢) تحفة الفقهاء ٣/ ٣٠٨، الهداية ٢/ ٤٥٨، تبيين الحقائق ٣/ ٢٨٤، شرح فتح القدير ٦/ ٦٨.(٣) شرح فتح القدير ٦/ ٦٩، المبسوط ١٠/ ٩٩، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٠٨، تبيين الحقائق ٣/ ٢٨٤.(٤) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة. مع اتفاق الأئمة الأربعة: على أن المرتد يجب قتله، وإنما الخلاف هل يتحتم عليه القتل في الحال، أو يستتاب؟فمذهب الحنفية: أنه لا تجب استتابته، ويقتل في الحال.وذهب بعض الحنفية: إلى أنه تجب استتابته ثلاثة أيام. وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.شرح فتح القدير ٦/ ٦٩، المبسوط ١٠/ ٩٩، متن الرسالة ص ١٤٣، مختصر خليل ص ٣٢٢، أقرب المسالك ص ١٧٥، الكافي لابن عبد البر ص ٥٨٤، شرح ابن قاسم الغزي ٢/ ٢٦٥، حاشية البيجوري ٢/ ٢٦٥، الشرح الكبير لابن قدامة ١٠/ ٧٩، الإفصاح ٢/ ٢٩٩، المحرر ٢/ ١٦٧، غاية المنتهى ٦/ ٢٨٨.(٥) المبسوط ١٠/ ٩٩، تبيين الحقائق ٣/ ٢٨٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.