والثوب.
منحة السلوك
قوله: والثوب.
أي: وبخلاف الثوب إذا أصابته نجاسة، فجفت فدلكه بالأرض؛ حيث لا يطهر بالاتفاق (١). ولا بد من الغسل وهو القياس (٢).
وأما المني: فقد خص بالنص عن القياس (٣).
(١) مراتب الإجماع ص ٢٣.(٢) لأن الثوب لتخلخله يتداخله كثير من أجزاء النجاسة، فلا يخرجها إلا الغسل.الهداية ١/ ٣٧، بدائع الصنائع ١/ ٨٤، تحفة الفقهاء ١/ ٧٠، حاشية رد المحتار ١/ ٣١٣.(٣) الهداية ١/ ٣٧، بدائع الصنائع ١/ ٨٤، تبيين الحقائق ١/ ٧١، شرح فتح القدير ١/ ١٩٦، حاشية رد المحتار ١/ ٣١٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.