ولا بالصبي مطلقًا،
منحة السلوك
يقف الإمام وسطهن كالعراة (١).
قوله: ولا بالصبي.
أي: لا يصح اقتداء الرجل بالصبي مطلقًا، يعني: سواء كان في الفرض، أو في غيره (٢).
وقال الشافعي: يصح مطلقًا (٣).
وهذا مبني على أن اقتداء المُفترِض بالمتنفل يجوز عنده، ولا يجوز عندنا والصبي متنفل (٤)، وعن بعض مشايخنا جواز إمامته في التراويح والسنن
= وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى استحبابها للنساء منفردات عن الرجال.المختار ١/ ٥٩، الهداية ١/ ٦٠، غنية المتملي ص ٥١٦، الكتاب ١/ ٨٠، ملتقى الأبحر ١/ ٩٥، كشف الحقائق ١/ ٥٥، شرح الوقاية ١/ ٥٥، حاشية الدسوقي ١/ ٣٢٦، الشرح الصغير ١/ ١٥٦، روضة الطالبين ١/ ٣٤٠، أسنى المطالب ١/ ٢٠٩، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٥، المحرر ١/ ٩٢، حاشية العنقري ١/ ٢٥٦، الإقناع لابن المنذر ١/ ١١٦.(١) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.وذهب المالكية: إلى عدم صحة إمامة المرأة للنساء.المختار ١/ ٥٩، الهداية ١/ ٦٠، غنية المتملي ص ٥١٦، ملتقى الأبحر ١/ ٩٥، كشف الحقائق ١/ ٥٥، شرح الوقاية ١/ ٥٥، الشرح الكبير للدردير ١/ ٣٢٦، بلغة السالك ١/ ١٥٦، شرح المحلي على المنهاج ١/ ٢٣٩، قليوبي ١/ ٢٣٩، السلسبيل ١/ ١٩٠، نيل المآرب ١/ ١٨٠.(٢) كنز الدقائق ١/ ١٤٠، بداية المبتدي ١/ ٦١، الكتاب ١/ ٨٠، ملتقى الأبحر ١/ ٩٤، الاختيار ١/ ٥٨، كشف الحقائق ١/ ٥٥، الهداية ١/ ٦١، شرح الوقاية ١/ ٥٥.(٣) وذهب المالكية، والحنابلة: إلى صحة الصلاة خلف الصبي في النافلة، دون الفرض.التلقين ص ٣٧، الشرح الصغير ١/ ١٥٧، رحمة الأمة ١/ ٦١، الوجيز ١/ ٥٥، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٦٠، حاشية الروض المربع لابن قاسم ٢/ ٣١٣.(٤) بداية المبتدي ١/ ٦٢، الكتاب ١/ ٨٢، تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٩، تبيين الحقائق ١/ ١٤٠، =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.