فيستفتح فيه لا فيما أدرك، ويتشهد مع إمامه، ولا يدعو.
منحة السلوك
قوله: فيستفتح فيه فائتة ما قبله (١).
أي: يستفتح في قضاء ما سبق، لا فيما أدرك مع الإمام؛ لأن الاستفتاح يكون في أول الصلاة، وأول صلاته ما يقضيه (٢).
قوله: ويتشهد.
أي: المسبوق مع إمامه للموافقة، ولا يدعو؛ لأن الدعاء محلها آخر الصلاة (٣). والله أعلم.
= شرح فتح القدير ١/ ٣٩١، جواهر الإكليل ١/ ٨٤، أقرب المسالك ص ٢٦، نهاية المحتاج ٢/ ٢٤١، إرشاد الغاوي ١/ ١٩٣، الإقناع للحجاوي ١/ ٤٦١، الكافي لابن قدامة ١/ ١٧٩. (١) شرح فتح القدير ١/ ٣٩١. (٢) في ص بزيادة "لا فيما أدرك". (٣) شرح فتح القدير ١/ ٣٩١.