ويؤخذ الثني منهما، ولا يؤخذ الجذع.
منحة السلوك
لأن النص ورد باسم الشاة والغنم، وهو شامل لهما، فكانا جنسًا واحدًا، فيكمل نصاب أحدهما بالآخر (١).
قوله: ويؤخذ الثني منهما.
أي: من الضأن والمعز (٢)، وهو ما تمت له سنة (٣)، ولا يؤخذ الجذع وهو ما أتى عليه أكثرها (٤).
وروى الحسن، عن أبي حنيفة: أنه يجوز الجذع من الضأن، وهو قولهما (٥) وقول: الشافعي (٦).
= لسان العرب ٥/ ٤١٠ مادة معز، لغة الفقه ص ١٠٣، المصباح المنير ٢/ ٥٧٥ مادة المعز، مختار الصحاح ص ٢٦٢ مادة م ع ز.(١) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.الكتاب ١/ ١٤٣، ملتقى الأبحر ١/ ١٧٥، البحر الرائق ٢/ ٢١٦، كنز الدقائق ١/ ٢٦٣، الحجة ١/ ٤٨٢، الهداية ١/ ١٠٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٣، كشف الحقائق ١/ ١٠١، متن الرسالة ص ٨١، التاج والإكليل ٢/ ٢٦٢، متن أبي شجاع ص ٨٥، كفاية الأخيار ١/ ١١١، الكافي لابن قدامة ١/ ٢٩٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٣٧٩.(٢) كنز الدقائق ١/ ٢٦٣، المختار ١/ ١٠٨، الهداية ١/ ١٠٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٣، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٦، ملتقى الأبحر ١/ ١٧٥، شرح فتح القدير ٢/ ١٨٢، العناية ٢/ ١٨٢، الاختيار ١/ ١٠٨.(٣) المختار ١/ ١٠٨، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٦، الهداية ١/ ١٠٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٣، العناية ٢/ ١٨٢.(٤) وهو ظاهر الرواية، أن الجذع لا تؤخذ من الضأن، والمعز.كنز الدقائق ١/ ٢٦٣، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٧، العناية ١/ ١٨٢، البحر الرائق ٢/ ٢١٦.(٥) المبسوط ٢/ ١٨٢، تحفة الفقهاء ١/ ١٨٧، الهداية ١/ ١٠٧، العناية ٢/ ١٨٢، البحر الرائق ٢/ ٢١٦، كشف الحقائق ١/ ١٠١.(٦) وأحمد. =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.