تَنْقُصُ الْخَمْسَةُ مِنَ الثَّلَاثِينَ، يَبْقَى خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ، ثُمَّ تَضْرِبُ نَصِيبَهَا مِنَ الْمَسْأَلَةِ فِي الْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ، تَكُونُ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ، تُقْسَمُ عَلَى سِهَامِ الْبَاقِينَ، وَهِيَ اثْنَا عَشَرَ، يَخْرُجُ سِتَّةُ دَرَاهِمَ وَرُبُعٌ، وَهُوَ نَصِيبُهَا مِنَ التَّرِكَةِ. فَإِذَا نَقَصَتْ مِنْهَا الْخَمْسَةُ، يَبْقَى دِرْهَمٌ وَرُبُعٌ، وَهُوَ قِيمَةُ الثَّوْبِ. وَبِالْجَبْرِ تَقُولُ: أَخَذَتْ بِخُمُسِ التَّرِكَةِ ثَوْبًا وَخَمْسَةَ دَرَاهِمَ، فَجَمِيعُ التَّرِكَةِ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا، تَعْدِلُ ثَوْبًا وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، فَتُسْقِطُ ثَوْبًا بِالثَّوْبِ، وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ بِالْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ، يَبْقَى أَرْبَعَةُ أَثْوَابٍ فِي مُقَابَلَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، فَالثَّوْبُ الْوَاحِدُ دِرْهَمٌ وَرُبُعٌ. وَلَوْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، وَأَخَذْتَ الثَّوْبَ وَزِدْتَ سِتَّةَ دَرَاهِمَ، فَعَلَى الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ، تُزَادُ السِّتَّةُ الْمَرْدُودَةُ عَلَى الثَّلَاثِينَ، وَتُضْرَبُ سِهَامُ الزَّوْجَةِ فِي السِّتَّةِ وَالثَّلَاثِينَ، تَبْلُغُ مِائَةً وَثَمَانِيَةً، تُقْسَمُ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ، يَخْرُجُ بِالْقِسْمَةِ تِسْعَةٌ، فَهُوَ نَصِيبُهَا مِنَ التَّرِكَةِ. فَإِذَا زِدْتَ سِتَّةً عَلَى التِّسْعَةِ، فَهِيَ قِيمَةُ الثَّوْبِ.
وَعَلَى طَرِيقِ الْجَبْرِ يُقَالُ: أَخَذَتْ بِخُمُسِ التَّرِكَةِ ثَوْبًا إِلَّا سِتَّةَ دَرَاهِمَ، فَجَمِيعُ التَّرِكَةِ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ إِلَّا ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، تَعْدِلُ ثَوْبًا وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، فَتُكْمِلُ الثِّيَابَ بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، وَيُزَادُ مِثْلُ ذَلِكَ عَلَى الْعَدِيلِ، فَتَصِيرُ خَمْسَةَ أَثْوَابٍ مُعَادِلَةً لِسِتِّينَ دِرْهَمًا وَثَوْبٍ، تُسْقِطُ ثَوْبًا بِالثَّوْبِ، يَبْقَى أَرْبَعَةُ أَثْوَابٍ فِي مُقَابَلَةِ سِتِّينَ دِرْهَمًا، فَالثَّوْبُ الْوَاحِدُ خَمْسَةَ عَشَرَ. وَلَوْ كَانَتْ بِحَالِهَا، وَالتَّرِكَةُ ثَلَاثُونَ وَثَوْبٌ وَعَبْدٌ وَخَاتَمٌ، أَخَذَتِ الزَّوْجَةُ بِنَصِيبِهَا الثَّوْبَ، وَالْأُمُّ الْعَبْدَ، وَالْأُخْتُ لِلْأُمِّ الْخَاتَمَ، فَعَلَى الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ، تَضْرِبُ سِهَامَ الزَّوْجَةِ، وَهِيَ [ثَلَاثَةٌ] ، فِي ثَلَاثِينَ، تَبْلُغُ تِسْعِينَ، تَقْسِمُهَا عَلَى الثَّمَانِيَةِ الَّتِي لِلْبَاقِينَ، يَخْرُجُ بِالْقِسْمَةِ أَحَدَ عَشَرَ وَرُبُعٌ، أَوْ تَقْسِمُ الثَّلَاثِينَ عَلَى الْبَاقِي مِنَ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ سِهَامِ الزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ وَالْأُخْتِ لِلْأُمِّ، وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ، يَخْرُجُ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ، تَضْرِبُهَا فِي سِهَامِ الزَّوْجَةِ، تَبْلُغُ أَحَدَ عَشَرَ وَرُبُعًا، فَهُوَ قِيمَةُ الثَّوْبِ، وَفِي سَهْمَيِ الْأُمِّ تَبْلُغُ سَبْعَةً وَنِصْفًا، فَهُوَ قِيمَةُ الْعَبْدِ، وَكَذَلِكَ قِيمَةُ الْخَاتَمِ. وَبِالْجَبْرِ يُقَالُ: أَخَذَتِ الزَّوْجَةُ بِالْخُمُسِ ثَوْبًا،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.