ــ وأما الجزء الأول: عدم حيضها وطمثها، فقد ورد أيضاً من حديث: أسماء بنت عميس، وأم سليم - رضي الله عنهما - ـ وكلاهما موضوعان ـ. (١)
الحكم على الحديث:
الحديث موضوع.
وسبق في الحديث رقم (٤) ذكر كلام ابن تيمية - رحمه الله - في نكارة المتن.
غريب الحديث:
(حَوْرَاء): هي الشديدة بياض العين، الشديدة سوادها. (٢)
(آدمية): الأدمة في الإبل: البياض مع سواد المقلتين، وهي في الناس: السمرة الشديدة. (٣)
(لم تطمث): أي لم تحض، يقال: طمثت المرأة تطمث طمثاً: إذا حاضت، فهي طامث، وطمثت إذا دميت بالافتضاض. والطمث: الدم، والنكاح. (٤)
قال ثعلب: الأصل الحيض، ثم جعل للنكاح. وقال الفراء:
(١) سيأتي تخريجهما في: الباب الأول: الفصل الرابع: المبحث الأول، حديث (٦٢).(٢) «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (١/ ٤٥٨).(٣) «تاج العروس» للزبيدي (٣١/ ١٩٤).(٤) «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٣/ ١٣٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.