وداود (١): لا يجوز. وجوّزه مالك (٢) وأبو حنيفة (٣) والشافعي (٤) والجمهور (٥)، وأجابوا عن حديث الحكم بن عمرو بثلاثة أجوبة: أحدها: تضعيفه (٦).
والثاني: حمْلُه على كراهة التنزيه (٧) جَمْعًا بين الأدلة.
والثالث: حَمْلُهُ على المتساقط عن الأعضاء (٨)، والله أعلم.
= و"مسائل أبي داود لأحمد" (ص ٤)، "فتح الباري" (١/ ٢٨٤) لابن رجب، "المغني" (١/ ٤٣ - ٤٤)، "الإنصاف" (١/ ٤٨)، "كشاف القناع" (١/ ٣٧)، "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١١)، "تنقيح التحقيق" (١/ ٢١٤)، ونقله الشارح عن أحمد في "التنقيح في شرح الوسيط" (١/ ٣٣٦) وقال: "على رواية عنه".(١) انظر: "المحلى" (١/ ١١٢).(٢) انظر: "المدونة الكبرى" (١/ ١٤)، "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٢٤) مسألة رقم (٦٩ - بتحقيقي)، "بداية المجتهد" (١/ ٢٤)، "الخرشي" (١/ ٦٦)، "حاشية الدسوقي" (١/ ٣٥).(٣) انظر: "الأصل" (١/ ٢٦)، "البناية" (١/ ٤٣٠) للعيني.(٤) انظر: "الأم" (١/ ٢١)، "المجموع" (٢/ ٢٢١)، "تحفة المحتاج" (١/ ٧٧).(٥) انظر بسط المذاهب في "الأوسط" (١/ ٢٩٧) لابن المنذر، "الطهور" لأبي عبيد (٢١٦ - ٢٦٣ بتحقيقي)، "طرح التثريب" (٢/ ٣٩ - ٤٠)، "التمهيد" (١٤/ ١٦٥).(٦) لا يسلَّم بذلك، كما بيّناه، والحمد لله.(٧) به قال أبو الخطاب وابن عقيل من الحنابلة، وإليه ميل المجد ابن تيمية في "المنتقى" (رقم ١٦)، وينظر "شرح الزركشي على الخرقي" (١/ ٣٠١)، والتعليق عليه.(٨) قدمه الخطابي في "المعالم" (١/ ٨٠) ورجحه على غيره، وبالنظر إلى التطبيق العملي آنذاك نرى ضعف هذا القول، فلم يكن الصحابة يجمعون ما تقاطر من الماء. =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.