الثَّانِيَة فَقيل أَمر بامساكها فِي الطُّهْر الأول وَجوز تطليقها فِي الطُّهْر الثَّانِي للتّنْبِيه على أَن المراجع يَنْبَغِي أَن لَا يكون قَصده بالمراجعة تطليقها فَإِنَّهَا الْعدة ظَاهره أَن تِلْكَ الْحَالة وَهِي حَالَة الطُّهْر عين الْعدة فَتكون الْعدة بالأطهار لَا الْحيض وَيكون الطُّهْر الأول الَّذِي وَقع فِيهِ الطَّلَاق محسوبا من الْعدة وَمن لَا يَقُول بِهِ يَقُول المُرَاد فَإِنَّهَا قبل الْعدة بِضَمَّتَيْنِ أَي اقبالها فَإِنَّهَا بِالطُّهْرِ صَارَت مقبلة للْحيض وَصَارَ الْحيض مُقبلا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.