أعلم قَوْله هَل يدْخل الارضون فِي المَال اخْتلفُوا فِيمَا إِذا نذر أَن يتَصَدَّق بِمَالِه هَل يَشْمَل الْأَرَاضِي أم تخْتَص بِمَا تجب فِيهِ الزَّكَاة فنبه المُصَنّف على أَن الحَدِيث يَقْتَضِي دُخُول الْأَرَاضِي أَيْضا لِأَن قَول أبي هُرَيْرَة فَلم نغنم الا الْأَمْوَال أَرَادَ بالأموال فِيهِ الاراضي أَو مَا يَشْمَل الاراضي قطعا والا لَا يَسْتَقِيم الْحصْر ضَرُورَة أَنهم غنموا أَرَاضِي كَثِيرَة وَأَبُو هُرَيْرَة مِمَّن يعلم اللُّغَة واطلاقات الشَّرْع فَعلم أَن اسْم المَال يُطلق على الاراضي بل ينْصَرف إِلَيْهَا عِنْد الْإِطْلَاق فَكيف يخرج من اسْم المَال الاراضي قلت وَكَذَا يدل عَلَيْهِ حَدِيث كَعْب السَّابِق بل دلَالَته عَلَيْهِ أظهر وَأقوى كمالا يخفى فَلْيتَأَمَّل
قَوْله
[٣٨٢٧] فَلم نغنم من غنم كسمع مدعم بِكَسْر مِيم وَسُكُون دَال مُهْملَة وَفتح عين مُهْملَة فَوجه أَي توجه أَو وَجه وَجهه هَنِيئًا لَك الْجنَّة لِأَنَّهُ مَاتَ شَهِيدا فِي خدمَة النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ان الشملة بِفَتْح فَسُكُون كسَاء يشْتَمل بِهِ وَقد أَخذهَا قبل الْقِسْمَة غلولا بِشِرَاك بِكَسْر شين مُعْجمَة حد سيور النَّعْل الَّتِي على وَجههَا شِرَاك من نَار أَي لَوْلَا رددت أَو هُوَ رد بعد الْفَرَاغ من الْقِسْمَة وقسمتها وَحدهَا لَا يتَصَوَّر فَلذَلِك قَالَ مَا قَالَ وَالله تَعَالَى أعلم بِحَقِيقَة الْحَال قَوْله
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.