٧ - النوع السابع: الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في اللفظ، الأول منها: فرض يشتمل على أجزاء وشعب تختلف أحوال المخاطبين فيها، والثاني: ورد بلفظ العموم والمراد منه استعماله في بعض الأحوال لأن رده فرض على الكفاية. والثالث: أمر ندب وإرشاد.
٨ - والنوع الثامن: الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في اللفظ: الأول منها فرض على المخاطبين في بعض الأحوال. والثاني فرض على المخاطبين في جميع الأحوال. والثالث أمر إباحة لا حتم.
٩ - النوع التاسع: الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في الذكر أحدها: فرض على جميع المخاطبين في جميع الأحوال،