للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه في الإحلال للزوج الأول، فلا يغير حكم الطلاق. وعنه: ترجع بالثلاث بعد زوج، وهو قول: ابن عمر وابن عباس، وأبي حنيفة. ذكره في الشرح.

<<  <  ج: ص:  >  >>