٧ - إذا قطع المحرم شعره أو حلَقه وجبت عليه الفدية (١).
٨ - إذا قتل السيد عبده وجبت عليه كفارة القتل (٢).
٩ - إذا أتلف الرجل زكاته بعد وجوبها عليه وجب عليه ضمان الزكاة (٣).
١٠ - إذا نذر السيد عتق عبد معين ثم قتله قبل أن يعتقه، فهل يلزم السيد ضمان العبد؟ على وجهي:
أحدهما: لا يلزمه.
والثاني: يلزمه (٤).
(١) انظر: المنثور (٢/ ٣٤٣).(٢) انظر: المرجع السابق.(٣) انظر: المرجع السابق (٢/ ٣٣٥)، وتقرير القواعد (٣/ ٤٩)، الشرح الممتع (٦/ ٨٦ - ٨٧).(٤) انظر: تقرير القواعد (٣/ ٥٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.