٣ - إذا أودعت رجلا بقرا أو نوقا فأنزى عليهن بغير إذنك فمتن من الولادة فإنه ضامن (١).
٤ - لو اكترى زورقا فزواه مع زورق آخر فغرقا ضمن؛ لأنها مخاطرة لاحتياجهما إلى المساواة ككفة الميزان (٢).
٥ - إذا استأجرت رجلا ليخيط لك ثوبا فتلف الثوب، فإن الأجير لا يضمن إلا بالتعدي (٣).
٦ - الفصاد والحجام والختان لا يضمنون بسراية فعلهم إلى الهلاك إذا لم يجاوزوا الموضع المعتاد المعهود المأذون فيه (٤).
٧ - من أودع وديعة فتعدى فيها، بأن ركب الدابة لغير نفعها أو لبس الثوب أو أخرج الدراهم لينفقها، ثم ردّها: ضمنها؛ لتصرّفه في مال غيره بغير إذنه (٥).
٨ - لا يضمن الملتقط اللقطة إلا بالتعدي عليها أو بالمنع عند الطلب (٦).
٩ - إذا تلف الثمر والزرع بعد وجوب الزكاة فيه، ففي ذلك تفصيل: ... إن كان بتعدٍّ منه أو تفريط ضمن الزكاة، وإن كان بلا تعدٍّ ولا تفريط ... لم يضمن (٧).
(١) الدليل الماهر الناصح (ص ١٤٠) بتصرف يسير.(٢) المبدع (٥/ ٩٦).(٣) انظر: مجمع الضمانات (١/ ١٣٩).(٤) المرجع السابق (١/ ١٤٥) بتصرف يسير.(٥) المبدع (٥/ ٢٣٩) بتصرف يسير.(٦) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٤٥٦).(٧) انظر: الشرح الممتع (٦/ ٨٦ - ٨٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.