٢ - من غصب مالاً، وكان المال موجودا بعينه، وجب على الغاصب ردّه بعينه (١).
٣ - من كان عنده دراهم لغيره، فأتلفها؛ وجب عليه ضمانها بمثلها (٢).
٤ - إذا أتلف شخص على غيره شيئاً مما يكال أو يوزن - كالذهب والفضة والحديد والنحاس والحنطة والشعير وسائر المأكولات - وجب عليه ردّ مثله لا قيمته (٣).
٥ - إذا أتلف شخص على غيره شيئاً مما لا يكال ولا يوزن - كالثياب وسائر العروض والرقيق والحيوان - فيلزمه قيمته دون مثله (٤).
٦ - إذا أتلف رجلٌ براً أو زيتاً أو سمسما، فإنه يضمنه بمثله (٥).
٧ - من وجب عليه الضمان لكونه فرط في أمانته أو تعدى فيها، أو كانت يده يداً متعدية؛ فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله، والمتقوّم بقيمته (٦).
٨ - من أكل أضحيته ولم يتصدق منها بشيء، لزمه أن يخرج لحماً أقل ... ما يجب عليه (٧).
٩ إذا كسر شخص إناءً لشخص، فعلى قول جمهور أهل العلم أنه يضمنه بقيمته، وعلى القول المختار أنه يضمنه بمثله.
(١) انظر: الاعتناء (٢/ ٦٤٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦٨).(٢) انظر: المبسوط (٢٢/ ٤).(٣) انظر: المعونة (٢/ ١٢١٢).(٤) انظر: المرجع السابق، و قواعد الأحكام (١/ ٢٦٧).(٥) انظر: قواعد الأحكام (١/ ٢٦٦).(٦) انظر: القواعد والأصول الجامعة (ص ٥١).(٧) انظر: المرجع السابق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.