٨ - إذا استأجر دابة ليركبها إلى موضع كذا، وركبها في المصر في حوائجه، ولم يذهب إلى ذلك المكان، فإنه يكون مخالفاً ضامناً، ولا أجر عليه (١).
٩ - إذا غصب شخص حيوانا، واستعمله؛ فبما أنه لو تلف بيده يكون ضامنا، فإذا رده لصاحبه لا تلزمه أجرة على استعماله إياه (٢).
١٠ - لو غصب رجل بعير آخر، واستعمله حتى هزل، وطرأ على قيمته نقصان، فإنه يضمن لصاحبه نقصان قيمته، ولا أجر عليه؛ لأن الأجر والضمان لا يجتمعان (٣).
١١ - لو استعمل أحد مالا بدون إذن صاحبه، فهو من قبيل الغصب، لا يلزمه كراء منافعه، أعني أجر المثل؛ لأنه لو هلك لهلك في ضمانه، فلا تلزمه أجرة (٤).
(١) مجمع الضمانات (١/ ٨٠).(٢) درر الحكام (١/ ٨٩).(٣) انظر: شرح المجلة للأتاسي (١/ ٢٤٣).(٤) انظر: المرجع السابق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.