٦١٥ - عبد الْبَاقِي بن حَمْزَة بن الْحسن الْحداد أَبُو الْفضل قَرَأَ الْفِقْه وَكَانَت لَهُ يَد فِي الْفَرَائِض والحساب سمع أَبَا مُحَمَّد الْجَوْهَرِي وَغَيره وروى عَنهُ جمَاعَة مِنْهُم أَبُو الْفضل ابْن نَاصِر وَقد أثنى عَلَيْهِ فَأحْسن وَقَالَ ثِقَة خير حدث باليسير روى عَنهُ سعيد ابْن الرزاز الْفَقِيه وَغَيره
توفّي يَوْم السبت رَابِع عشر شعْبَان سنة ثَلَاث وَتِسْعين وَأَرْبَعمِائَة وَله كتاب الْإِيضَاح فِي الْفَرَائِض قَالَ الشَّيْخ زين الدّين ابْن رَجَب رَأَيْت مِنْهُ المجلد الأول وَهُوَ حسن جدا صنفه على مَذْهَب الإِمَام أَحْمد وَمِمَّا ذكر فِيهِ بَاب تَوْرِيث ذَوي الْأَرْحَام فِي عمَّة لِأَبَوَيْنِ وعمة لأم وعمة لأَب المَال بَينهُنَّ على خَمْسَة للعمة من الْأَبَوَيْنِ ثَلَاثَة أسْهم وَلكُل وَاحِدَة مِنْهُمَا سهم هَذَا إِذا نزلناهما أَبَا فَأَما إِذا نزلناهن عَمَّا ففى ذَلِك خلاف بَين أَصْحَابنَا فَمنهمْ من قَالَ الْأَشْبَه بمذهبنا أَن يكون المَال للعمة من الْأَبَوَيْنِ بِمَنْزِلَة الْأَعْمَام المتفرقين وَمِنْهُم من قَالَ الْأَشْبَه أَن يَجْعَل المَال بَينهُنَّ على خَمْسَة كَأَن الْعم مَاتَ وَترك ثَلَاث أَخَوَات متفرقات كَمَا قُلْنَا فِي الْأَب قَالَ وَهَذَا هُوَ الْمَنْصُوص عَن أَحْمد
٦١٦ - عبد الْوَهَّاب بن حَمْزَة بن عمر الْبَغْدَادِيّ الْفَقِيه
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.