أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُوَنَها الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنة مَخَاضٍ أُنْثَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ابْنة مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وأَرْبَعِينَ فَفِيهَا ابْنة لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدًا وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى التِّسْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ ومائَة فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنِ الْإِبِلِ صَدَقَةً الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ تَيَسَّرَتَا أَوْ عشْرين درهما ومن بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صِدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ
٩٣٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ أَنْبَأَنَا مَحْمُودُ بْنُ الْقَاسِمِ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَا أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ وَعُمَرُ حَتَّى قُبِضَ وَكَانَ فِيهِ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حقة وفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَكَانَ فِيهِ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمَعٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَة ومَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ فَإِنْ قِيلَ قَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ فَلم يرفعوه ومَا رَفَعَهُ إِلَّا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ قُلْنَا سُفْيَانُ ثِقَةٌ أَخْرَجَ عَنْهُ مُسْلِمٌ رَوَى أبَوُ سَعِيدٍ عَنِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وسلم أَنَّهُ قَالَ فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ ومائَة فَفِي كل خمسين حقة ومن كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ احْتَجُّوا بِمَا
٩٣١ - أَنْبَأَنَا بِهِ أَحْمَدُ بْنُ الْحسن وأَنبأَنَا عَنْهُ ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الدَّجَاجِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسْدِيُّ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبْدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلمَة قلت قيس بن سعد جد لِي كِتَابَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَأْعَطانِي كِتَابًا أَخْبَرَ أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم كتبه بِيَدِهِ فَقَرَأْتُهُ وَكَانَ فِيهِ ذِكْرُ مَا يُخْرَجُ مِنْ فَرَائِضِ الْإِبِلِ فَقَصَّ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَعَدَّ فِي كُلِّ خمسين حقة ومَا فَضُلَ فَإِنَّهُ يُعَادُ إِلَى أَوَّلِ فَرِيضَة الْإِبِل ومَا كَانَ أقل من خمس
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.