١٦٩٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة غسل الْجَنَابَة فَكَأَنَّمَا قرب بَدَنَة ثمَّ بقرة ثمَّ كَبْشًا أقرن الحَدِيث تقدم بِطُولِهِ فِي الْجُمُعَة
١٦٩١ - وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ خير الْكَفَن الْحلَّة وَخير الضحية الْكَبْش الأقرن رَوَاهُ الْحَاكِم
١٦٩٢ - وَعَن عبيد الله بن فَيْرُوز قَالَ سَأَلت الْبَراء بن عَازِب مَا لَا يجوز فِي الْأَضَاحِي فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ أَربع لَا تجوز فِي الْأَضَاحِي العوراء الْبَين عورها والمريضة الْبَين مَرضهَا والعرجاء الْبَين ضلعها والكسير الَّتِي لَا تنقى قَالَ قلت فَإِنِّي أكره أَن يكون فِي السن نقص قَالَ مَا كرهم فَدَعْهُ وَلَا تحرمه عَلَى أحد رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح لَا نعرفه إِلَّا من
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.