بِعَيْنِه. قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " أَن من مَاتَ، أَو أفلس، فَأدْرك رجل مَتَاعه بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ، إِلَّا أَن يدع الرجل وَفَاء ".
(١٠٣٤) وَأخرجه أَبُو دَاوُد، وَالْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " من حَدِيث أبي الْمُعْتَمِر، مَعَ اخْتِلَاف لفظ دون قَوْله: " إِلَّا أَن يدع (الرجل) وَفَاء " /.
(١٠٣٥) عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، قَالَ: " عرضني رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] يَوْم أُحُد فِي الْقِتَال، وَأَنا ابْن أَربع عشرَة سنة، فَلم يجزني وعرضني يَوْم الخَنْدَق وَأَنا ابْن خمس عشرَة سنة، فأجازني ". قَالَ نَافِع: فَقدمت
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.