للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أخرجه النَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، من حَدِيث ضَمرَة، وَقد خُطّئ فِيهِ، وَلم يلْتَفت بَعضهم لذَلِك لكَون ضَمرَة ثِقَة لَا يضر انْفِرَاده بِهِ.

(١١٧٤) وَعَن عمرَان بن حُصَيْن أَن رجلا أعتق سِتَّة مملوكين [لَهُ] (عِنْد مَوته) لم يكن لَهُ مَال غَيرهم، فَدَعَا بهم رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فجزأهم [أَثلَاثًا] ثمَّ أَقرع بَينهم، فَأعتق اثْنَيْنِ، وأرق أَرْبَعَة، وَقَالَ لَهُ قولا شَدِيدا. أخرجه مُسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>