فيما أطيع الله، ولا يمين في غضب، ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك».
سليمان بن أبي سليمان، شيخ ضعيف الحديث، قاله أبو حاتم الرازي
(١٣٣٧) وذكر من طريق أبي داود من المراسل، عن أبي الزاهرية، وراشد بن سعد: أهدت امرأة إلى عائشة تمرا، فأكلت وبقيت تمرات، فقالت المراة: أقسمت عليك ألا أكلته كله، فقال رسول الله ﷺ:«إن الإثم على المحنث».
قال: ووصله الدارقطني عنهما عن عائشة، ولا يصح.
ورواه من حديث أبي هريرة بمعناه، ولا يصح أيضا.
كذا ذكرهما ولم يبين لهما علة.
فأما المرسل فإنه عند أبي داود هكذا: حدثنا هارون بن عباد الأزدي، قال: حدثنا حجاج، عن ليث بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية وراشد بن سعد، فذكراه.
حجاج هذا، هو ابن سليمان، يروي عن الليث، روى عنه محمد بن سلمة المرادي.