(٢١١٧) وروى عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ
«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها».
هذا ما ذكر الترمذي عن البخاري في كتاب العلل، حين ذكر من روايته حديث:
(٢١١٨) «تنفيل الربع في البداءة».
[ثم قال الترمذي: هو ثقة عند أهل الحديث، لا أعلم أحدا من أهل العلم من المتقدمين تكلم فيه]. انتهى كلامه.
والمقصود - الآن - أن الأحاديث من روايته لا ينبغي أن تصحح على مصطلحهم، إنما هي حسان من أجله
(٢١١٩) وذكر من طريق قاسم بن أصبغ حديث ابن عباس في أن «مارية أعتقها ولدها».
وقد تقدم ذكر هذا الحديث بما فيه في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها
(٢١٢٠) وذكر من طريق البزار حديث سلمان الذي فيه: «كاتب يا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.