وإلى ذلك فإنه لا إسناد له عند الدارقطني موصلا إلى حماد، ولا إلى من وقفه فاعلم ذلك.
(٥٣١) وذكر أيضا من طريقه عن ابن المنكدر، عن النبي ﷺ، قال:«إذا دعت أحدكم أمه وهو في الصلاة، فليجب، وإذا دعاه أبوه فلا يجب».
ثم قال: هكذا رواه حفص بن غياث، عن ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر مرسلا، ورواه عبد العزيز بن أبان، عن ابن أبي ذئب، عن ابن المنكدر، عن جابر، عن النبي ﷺ، والمرسل هو الصواب.
كذا ذكره وهو أيضا غير موصل كذلك.
(٥٣٢) وذكر أيضا من طريقه، عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن