(٨٨٣) وذكر حديث: «النهي عن بيع السلاح في الفتنة» من طريق أبي أحمد.
وأتبعه القول في محمد بن مصعب القرقساني، كأنه لا عيب له سواه، وترك راويه عنه لم يبرزه، وهو عثمان بن يحيى إمام مسجد قرقيساء، فإنه أيضا لا تعرف حاله
(٨٨٤) وذكر حديث أبي سعيد: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره».
وضعفه بعطية العوفي.
ولم يبين أن دونه سعد الطائي، أبا المجاهد، ولا تعرف حاله، وقد روى عنه جماعة
(٨٨٥) وذكر من طريق الدارقطني، عن ابن عمر [قال]: قال رسول الله ﷺ: «إذا مات الرجل وله دين إلى أجل وعليه دين إلى أجل» الحديث
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.