قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} النساء:٣].
٢٦/ ٤ - قال ابن عقيل: ({مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} أي: أو ثلاث أو رباع اهـ) (١).
الدراسة:
القول في تفسير هذه الآية كما قال ابن كثير: (أي: انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين، وإن شاء ثلاثاً، وإن شاء أربعاً) (٢).
ولهذا فسر ابن عقيل [الواو] في الآية بـ[أو]، وهو سائغ في اللغة، وبهذا المعنى فسرها المفسرون (٣).
وتفسيرها بهذا لئلا يُتوهم أن الواو في الآية تفيد الجمع، كما فهمها قوم لا يعتد بخلافهم، أشار إليهم بعض المفسرين.
قال ابن العربي: (قد توهم قوم من الجهال أن هذه الآية تبيح للرجل تسع نسوة ... وعضدوا جهالتهم بأن النبي عليه السلام كان تحته تسع نسوة) (٤).
(١) الواضح ١/ ١١٤، ٣/ ٣١٠.(٢) تفسير ابن كثير ٢/ ٨٤٥، وينظر: الوسيط ٢/ ٨، تفسير السمعاني ١/ ٣٩٦، والمفردات ص ٩١، وتفسير السعدي ١/ ١٦٤.(٣) ينظر: معالم التنزيل ١/ ٣١٠، زاد المسير ٢/ ٦.(٤) أحكام القرآن ١/ ٤٠٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.