- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - السَّابِعَة
اخْتِصَار الحَدِيث هَل يجوز أم لَا
وَإِن كَانَ اختصاره مِمَّا يُغير الْمَعْنى لَو لم يختصر لم يجز
وَإِن لم يُغير الْمَعْنى مثل أَن يذكر لفظين مستقلين فِي مَعْنيين فَيقْتَصر على أَحدهمَا فَالْأَقْرَب الْجَوَاز لِأَن عُمْدَة الرِّوَايَة فِي التجويز هُوَ الصدْق وعمدتها فِي التَّحْرِيم هُوَ الْكَذِب وَفِي مثل مَا ذَكرْنَاهُ الصدْق حَاصِل فَلَا وَجه للْمَنْع
فَإِن احْتَاجَ ذَلِك إِلَى تَغْيِير لَا يخل بِالْمَعْنَى فَهُوَ خَارج على جَوَاز الرِّوَايَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الثَّامِنَة
تَارَة يقدمُونَ متن الحَدِيث على إِسْنَاده بِأَن يذكر لَفظه ثمَّ يَقُول أخبرنَا بِهِ فلَان ويسوق السَّنَد ثمَّ يَقُول بذلكم فِي آخِره
وَتارَة لَا يُقَال بذلك
فَهَل يجوز لمن سَمعه على هَذَا الْوَجْه أَن يذكر الْإِسْنَاد أَولا ويتبعه بذلك اللَّفْظ
قيل عَن بعض الْمُتَقَدِّمين إِنَّه جوزه وَهُوَ خَارج على الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى إِن لم تخل بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - التَّاسِعَة
إِذا أخرج الشَّيْخ الْكتاب وَقَالَ أخبرنَا فلَان ويسوق السَّنَد فَهَل يجوز السَّامع ذَلِك مِنْهُ أَن يَقُول أخبرنَا فلَان وَيذكر الْأَحَادِيث كلا أَو بَعْضًا
الَّذِي أرَاهُ أَنه يجوز من جِهَة الصدْق فَإِنَّهُ تَصْرِيح بالإخبار بِالْكتاب
وَغَايَة مَا فِي الْبَاب أَنه إِخْبَار جملي وَلَا فرق فِي معنى الصدْق بَين الإجمالي وَالتَّفْصِيل
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.