١ - الْإِجْمَاع عَلَيْهِ
وَثَانِيهمَا يشْتَرط ثُبُوت اللِّقَاء وَحده وَهُوَ قَول البُخَارِيّ والمحققين ٢ وثالثهما يشْتَرط طول الصُّحْبَة
وَرَابِعهَا يشْتَرط مَعْرفَته بالرواية عَنهُ
وَكثر فِي هَذِه الْأَعْصَار ٣ اسْتِعْمَال عَن فِي الْإِجَازَة فَإِذا قَالَ أحدهم قَرَأت على فلَان عَن فلَان أَو نَحْو ذَلِك فَظن بِهِ ٤ أَنه رَوَاهُ عَنهُ بِالْإِجَازَةِ وَلَا يُخرجهُ ذَلِك من قبيل الِاتِّصَال
الثَّانِي اخْتلف فِي قَوْلهم إِن ٥ فلَانا قَالَ كَذَا
كَقَوْلِهِم مَالك عَن الزُّهْرِيّ أَن سعيد بن الْمسيب قَالَ كَذَا
فَالْأَصَحّ أَن وَعَن ٦ سَوَاء بِالشّرطِ الْمُتَقَدّم
قلت ولغة بني تَمِيم إِبْدَال الْعين من الْهمزَة
وَقَالَ أَحْمد وَجَمَاعَة ٧ يكون مُنْقَطِعًا حَتَّى يتَبَيَّن السماع
الثَّالِث التَّعْلِيق الَّذِي يذكرهُ الْحميدِي وَغَيره فِي أَحَادِيث ٨ من كتاب البُخَارِيّ وسبقهم بِاسْتِعْمَالِهِ الدَّارَقُطْنِيّ صورته صُورَة الِانْقِطَاع وَلَيْسَ حكمه حكمه ٩ بل لَهُ حكم الصَّحِيح كَمَا تقدم فِي نوع الصَّحِيح وَلَا الْتِفَات إِلَى ابْن حزم الظَّاهِرِيّ فِي رده ١٠ حَدِيث البُخَارِيّ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.