١ - الْحَادِيَة عشرَة إِذا روى ثِقَة عَن ثِقَة حَدِيثا وَرجع الْمَرْوِيّ عَنهُ فنفاه فالمختار أَنه ٢ إِن كَانَ جَازِمًا بنفيه بِأَن قَالَ مَا رويته أَو كذب عَليّ أَو نَحْو ذَلِك فقد تعَارض الجزمان والجاحد ٣ هُوَ الأَصْل فَوَجَبَ رد حَدِيث فَرعه ذَلِك ثمَّ لَا يكون ذَلِك جرحا لَهُ يُوجب رد بَاقِي حَدِيثه لِأَنَّهُ ٤ مكذب لشيخه أَيْضا فِي ذَلِك وَلَيْسَ قبُول جرح شَيْخه لَهُ بِأولى من قبُول جرحه لشيخه فتساقطا ٥
قلت وَلَو رَوَاهُ شَيْخه بعد ذَلِك قبلناه صرح بِهِ القَاضِي أَبُو بكر فِيمَا حَكَاهُ الْخَطِيب عَنهُ ٦ وَكَذَا إِذا حدث بِهِ فرع آخر ثِقَة عَنهُ وَلم يكذبهُ الأَصْل
أما إِذا قَالَ الْمَرْوِيّ عَنهُ لَا أعرفهُ ٧ أَو لَا أذكرهُ أَو نَحْو ذَلِك
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.