مجْلِس وَاحِد اعْتبر بِهِ (١) أَيْضا الدَّلَائِل الْمَذْكُورَة لِأَن الْفُرُوع وَإِن صحت ولطفت لَا بُد لَهَا أَن تعجز عَن الْأُصُول وَلَو بِحرف أَو إِعْرَاب قَالَ فَإِن كَانَ الرَّاوِي مَشْهُورا (٢) بكتب الحَدِيث والرحلة إِلَى الْمَشَايِخ وَكَانَ حَافِظًا أَخذ عَنهُ مَا أوردهُ من حفظه لاشتهاره بذلك وَكَذَا مَا يحدث بِهِ من أصل إِذا كَانَ ذَلِك تَعْلِيق حديثين أَو ثَلَاثَة وَكَانَ بِخَطِّهِ بعد أَن يَقُول علقته عَن الشَّيْخ
الثَّالِث قَضيته أَنه لَو تحقق سَمَاعه وَلم يُوجد بِخَطِّهِ وَلَا خطّ غَيره أَنه لَا يرويهِ وَقد سبق عَن القَاضِي حُسَيْن نَقله عَن الْمُحدثين وَأَن مُقْتَضى الْفِقْه الْجَوَاز وَقَالَ الفرغاني الدّيانَة لَا توجب رِوَايَته وَالْعقل لَا يُجِيز إذاعته لِأَنَّهُ فِي صُورَة كَذَّاب وَإِن كَانَ صَادِقا فِي نفس الْأَمر قَالَ وللراوي أَن يقلده فِيهِ إِذا احْتَاجَ إِلَيْهِ وَعلم حفظه لما فِيهِ إِلَّا انه يجوز لَهُ أَن يكْتب سَمَاعه على كِتَابه لِئَلَّا يُوهم الْجَزْم بِصِحَّتِهِ
٤٠٠ - (قَوْله) وَهَذَا إِذا لم يتشكك وَإِلَّا لم يجز (١١ ١٢ ١٣ ١٤ متذكر وَلَكِن أَصله نَاس (٥)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.