كَلَامه لِأَنَّهُ إِذا كَانَ حكم المُصَنّف بعد استجازة البُخَارِيّ ذَلِك الْإِطْلَاق بِنَاء على الْتِزَام البُخَارِيّ إِيرَاد الصَّحِيح فِي كِتَابه بِهَذِهِ الْعبارَة وَهِي روى وَغَيرهَا أَيْضا لِأَنَّهُ إِذا كَانَ الْتِزَامه إِيرَاد الصَّحِيح فِي كِتَابه مُوجبا لعدم استجازته إِيرَاد غير الصَّحِيح لزم أَن لَا يستجيز أَن يَقُول رُوِيَ عَن فلَان كَذَا إِلَّا إِذا ثَبت عِنْده أَن تِلْكَ الرِّوَايَة صَحِيحَة والمروي بهَا صَحِيح وَإِلَّا كَانَ مُخَالفا لما الْتَزمهُ
الثَّانِي أَن قَوْله إِلَّا أَن يَصح مخرجه بمجيئه من وَجه أطلق ذَلِك الْوَجْه الآخر وَقَالَ صَاحب الْمَحْصُول يتقوى بِهِ وَإِن كَانَ ضَعِيفا لَكِن ظَاهر نَص الشَّافِعِي فِي الرسَالَة يَقْتَضِي اشْتِرَاط صِحَة ذَلِك السَّنَد فَإِنَّهُ قَالَ ينظر إِلَى مَا أرسل من الحَدِيث فَإِن شركه فِيهِ حفاظ مأمونون فاسندوه إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِمثل معنى مَا روى كَانَت هَذِه دلَالَة على صِحَة من قبل عَنهُ وَحفظه انْتهى
الثَّالِث أَن الَّذِي سبق فِي الْمَوْضُوع الْمَذْكُور حِكَايَة نَص الشَّافِعِي فِي مَرَاسِيل
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.