الظَّاهِر عِنْدِي على أصُول مَالك وَالثَّانِي وَصَححهُ التَّفْصِيل فَإِن صرح بالاتصال كَقَوْلِه سَمِعت وَحدثنَا وَأخْبرنَا فَهُوَ مَقْبُول يحْتَج بِهِ وَإِن أَتَى بِلَفْظ مُحْتَمل فَحكمه حكم الْمُرْسل وَهَذَا القَوْل هُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي كَمَا قَالَه ابْن السَّمْعَانِيّ فِي القواطع وَقد تقدم نَقله أَيْضا عَن الشَّافِعِي من كَلَام النهرواني وَسوى بَين حَدثنَا وَأخْبرنَا وَالَّذِي حَكَاهُ القَاضِي عبد الْوَهَّاب فِي الملخص عَن الشَّافِعِي أَنه لَا يقبل من المدلس إِلَّا إِذا صرح بحدثني أَو سَمِعت دون قَوْله عَن أَو أَخْبرنِي وَهُوَ ظَاهر نقل ابْن السَّمْعَانِيّ أَيْضا بل هُوَ ظَاهر نَص الشَّافِعِي فِي الرسَالَة فَإِنَّهُ قَالَ فَقُلْنَا لَا يقبل من مُدَلّس حَدِيثا حَتَّى يَقُول فِيهِ حَدثنِي أَو سَمِعت هَذَا كَلَامه وَهُوَ نَص غَرِيب لم يحكمه الْجُمْهُور وَيخرج مِنْهُ مَذْهَب ثَالِث فِي الْمَسْأَلَة وَذكر بعض الْحَنَفِيَّة من شارحي الْبَزْدَوِيّ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.