وَرَوَاهُ عَن إِبْرَاهِيم: مُحَمَّد بن حميد، وأبوصالح هَذَا ضَعِيف.
٣٦٧٧ - حَدِيث: فِي الَّذِي أعْتقهُ مَوْلَاهُ فِي عهد رَسُول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ أعْتقهُ عَن دبر، فامره أَن يَبِيعهُ، وَيقْضى دينه، فَبَاعَهُ بثماني مئة دِرْهَم (قَالَ أَبُو جَعْفَر: شهِدت هدا الحَدِيث من جَابر فَقَالَ: انما أذن فِي ببع خدمته.) رَوَاهُ عبد الغفار بن الْقَاسِم أبي مَرْيَم الْأنْصَارِيّ الْكُوفِي: عَن أبي جَعْفَر، (قَالَ: ذكر عِنْده الَّذِي كَانَ عَطاء وطاؤس يَقُولَانِ (عَن جَابر) عَن عبد الله فِي الَّذِي ... وعبد الغفار لَيْسَ بشىء فى الحَدِيث.
٣٦٧٨ - حَدِيث: فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَته وَهِي حَائِض قَالَ: يتَصَدَّق بِدِينَار، أَو نصف دِينَار. رَوَاهُ أَبُو عبد الله الشقري سَلمَة بن تَمام: عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا. وَسَلَمَة لَيْسَ بِالْقَوِيّ فى الحَدِيث.
٣٦٧٩ - حَدِيث: فِي الَّذِي يحلف بِالْمَشْيِ إِلَيّ بَيت الله، وبالهدى، وبالأيمان الْمُغَلَّظَة: ان مضى شهر كَذَا كَذَا حَتَّى يُطلق امْرَأَته ثَلَاثًا أَنه قَالَ: " إِنَّه يَمِين يكفرهَا ". رَوَاهُ يحيى بن سعيد الْمَازِني الْفَارِسِي قَاضِي شيراز - وهومن أهل اصطخر - عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن طاؤس؛ وَمُجاهد، وَعَطَاء، عَن إِبْنِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.