وَهَذَا لَا يعرف إِلَّا من رِوَايَة المنكدري، عَن أنس. وَهُوَ مَعْرُوف. ٥١٣٩ - حَدِيث: من أعتق شَرِيكا لَهُ فِي عبد، قُوِّم عَلَيْهِ بِقِيمَة عدل فان لم يكن للمعتن مَال، استسعى العَبْد غير مشقوق عَلَيْهِ. رَوَاهُ جرير بن حَازِم: عَن قَتَادَة، عَن النَّضر بن أنس بن مَالك، عَن بشير بن نهيك، عَن أبي هُرَيْرَة. وَحَدِيث قَتَادَة ضَعِيف.
٥١٤٠ - حَدِيث: من أعتق شِقْصا من رَقِيق؛ فَإِن عَلَيْهِ أَن يعْتق بَقِيَّته؟ فَإِن لم يكن لَهُ مَال استسعى العَبْد. رَوَاهُ دَاوُد بن الزبْرِقَان: عَن يحيى بن سعيد، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده. وَدَاوُد غير ثِقَة.
٥١٤١ - حَدِيث: من أعتق عبدا، وَله فِيهِ شُرَكَاء، وَله وَفَاء، فَهُوَ حر، وَيضمن نصيب شركائه بِقِيمَة عدل بِمَا شَاءَ مشاركتهم، وَلَيْسَ على العَبْد شَيْء. رَوَاهُ سُلَيْمَان بن مُوسَى: عَن نَافِع، عَن ابْن عمر. وَقَوله:" لَيْسَ على العَبْد شَيْء " لَا يرويهِ غير أبي معبد حَفْص بن غيلَان: عَن سُلَيْمَان.